القاضي النعمان المغربي

24

دعائم الإسلام

فصل ( 4 ) ذكر بيع الثمار ( 45 ) روينا ( 1 ) عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) نهى عن بيع التمرة ( 2 ) قبل أن يبدو صلاحها . قال جعفر بن محمد ( صلع ) : بدء صلاحها أن تزهو ، قيل : وما الزهو ؟ قال ؟ تتلون بحمرة أو بصفرة أو بسواد . ( 46 ) روينا عن جعفر بن محمد وعن محمد بن علي وعن علي بن أبي طالب عليهم السلام ( 3 ) أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت أو زها بعضها أو كانت مع ما يجوز بيعه ، وإن لم يزه شئ منها سنة واحدة أو سنين بعدها ، لان البيع حينئذ يقع على ما زها أو ما جاز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له ، وكثير من الثمار إنما يظهر شئ ( 4 ) بعد شئ ، ويقع البيع . أولا على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثى ( 5 ) المباطخ وكثير من الثمار . وقال جعفر بن محمد ( صلع ) : وليس النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى تحريم يحرم شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم .

--> ( 1 ) ه‍ روينا أصلا ، وصحح روينا ، د روينا . ( 2 ) حاشية في ى ونهوا عن بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ، ورخصوا فيه في العرايا . وهي الشئ اليسير النخلة ونحوها ، وكذلك لا يجوز بيع العنب في الكرم بزبيب بكيل ، ولا بيع السنبل بحنطة ، ومن اشترى نخلا قد لقحت ، فتمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن الاختصار . ( 3 ) كذا في س ، ط . ( 4 ) ه‍ د ، . س ، ط ، ى شيئا . ( 5 ) ى ، د ، حاشية القثاء الخيار الواحد القثاءة والمقثأة والمقثؤة موضع القثاء والمبطخة بالفتح موضع البطيخ ، وضم الطاء فيه لغة ، ن م ص